قضايا الارث والوصية

احكام فقهية
خمسة افراد اذا وجدوا لا يُحجبون فى الارث ابدا ، ويمنعون غيرهم من الارث ، وهم الابن والبنت والاب والام واحد الزوجين ، والفروع مُقدمون على الاصول فى اعتبار العصبات ، والمراد بالعصبة هو من يأخذ كل الباقى اذا انفرد ، واهل الفروض لا يأخذون سوى فروضهم المقدرة لهم ..والاقرب من العصبات يحجب الابعد ، فلا يرث الجد مع الاب ولا ابن الابن مع الابن وكل اصل يحجب فرعه كالاب يحجب الاخوة لانهم فروعه والجد يحجب الاعمام لانهم فروعه . وكل من ادلى الى الميت بانثى لا يرث ابدا ولو ماتت تلك الانثى ،ويعتبر من ذوى الارحام ، كالجدلام والخال والخالة وابن البنت ، لانقطاع الصلة العصبية بهم وهي القرابة العصبية ..ومن حق الميت ان يوصي لمن لا يرث بجزء من ثروته اذا كان محتاجا وهو امر مستحب ومندوب اليه ويحسن الاهتمام بالوصية ، وشرعت الوصية لتمكين الميت من مساعدة من يراه محتاجا من الاقرباء وذوى الارحام و غيرهم من الاصدقاء والفقراء واهل الحاجة على الا تتجاوز الوصية الثلث ولغير الوارثين ، تأكيدا للتكافل وتدعيما لقيم الخير وتشجيعا لسلوكيات الاحسان ، وينبغى الاهتمام بالوصية بحيث تؤدى الغاية الاجتماعية التى شرعت لاجلها ، والوصية مستحبة ومطلوبة ومحمودة ، وبخاصة لمن حُرموا من الارث كابن الابن المتوفى المحجوب بالابناء ، وهو المعروف باسم ابن المحروم ،واقرت بعض القوانين العربية تخصيص جزء من الوصية له باسم الوصية الواجبة ، التى تعطيه حصة ابيه الميت ،وهو اجتهاد عادل لا يخل بقواعد الارث ولا يحرم الحفيد اليتيم من مال جده ..

( الزيارات : 1٬703 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *